الفاضل الهندي
9
كشف اللثام ( ط . ج )
ولا يجب للأصل والأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل ( 1 ) . وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى . وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 2 ) . وخبر يحيى الأزرق سأل الكاظم عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي ( 3 ) . وأوجبها الحسن ( 4 ) لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ( 5 ) . وصحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 6 ) . والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع . واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ( 7 ) ، ويحتملها العبارة ، ولم أظفر بسند . ( و ) يستحب إذا أراد الخروج للسعي ( استلام الحجر ) مع الامكان ، وإلا الإشارة إليه ( والشرب من زمزم وصب مائها عليه ) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وصحيحه : إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن
--> ( 1 ) المصدر السابق ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق ح 6 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 211 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 7 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 409 درس 106 .